ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وقوع العتق بالموت، فلا يخلو من أن يكون عتقه على معنى العتق المعلق بالشرط، مثل دخول الدار ونحوه، أو عتقًا مستحقًّا قبل الموت، يوجب له حقًّا في رقبته، يمنع من بيعه. فلما وجدنا ذلك نافذًا بعد الموت، ووجدناه لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم مات، فدخل: لم يعتق -علمنا أن عتق المدبر مُستحق قبل الموت، كعتق أم الولد، فمنع بيعه، وفارق العتق المعلق بشرط الدخول ونحوه". (١) من أنه لا يجوز بيع المدبر قياسًا على عدم جواز بيع أم الولد، كما سبق. وكذا قياس المدبر على المعتق المنجز من أنه ليس للسيد التصرف فيه بما يمنع حريته من البيع ونحوه. (٢) وهو حديث جابر من بيع النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قد دُبِّر، فهذا فيه جواز بيعه. وهذا الحديث مخصص لعموم الآية.