للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا هو دليل الجمهور ودليل الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

* قوله: (وَأَمَّا عُمْدَةُ الْمَالِكِيَّةِ فَعُمُومُ قَوْله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

فدليل المالكية: عموم قول الله تعالى في أول سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١]، فهنا أمر {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ويقول سبحانه وتعالى: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} [الأنعام: ١٥٢]، قال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، وهذا فيه حَضٌّ على الوفاء بالعقد امتثالًا لقول الله تعالى (٣).

* قوله: (لِأَنَّهُ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ، فَأَشْبَهَ أُمَّ الْوَلَدِ أَوْ أَشْبَهَ الْعِتْقَ الْمُطْلَقَ) (٤).


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٦/ ١٠٤)، حيث قال: "وإذا كان كذلك فقد اختلف قول الشافعي في التدبير، فله فِيه قولان؛ أحدهما: وهو قوله في (القديم) وبعض (الجديد): أن التدبير يجري مجرى الوصايا؛ لأنها عطية بعد الموت معتبرة في الثلث، فوجب أن تجري مجرى الوصايا كالموصى بعتقه. فعلى هذا يصح الرجوع فيه بالقول والفعل، مع بقائه في الملك، ومع خروجه منه، كما يصح أن يرجع في الوصايا بالقول والفعل مع بقائها في الملك وخروجها منه".
(٢) يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١١٧)، حيث قال: "ووجه رواية الجواز: أنها عطية تتنجز بالموت، فكان له الرجوع فيها قولًا كالوصية، ولأنه لو كان عتقًا بصفة لوجب أن يبطل بالموت، كقوله لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فلما لم يبطل علم أنه ليس بعتق بصفة".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٧/ ٤٥)، حيث قال: و"الدليل على ما نقوله: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ومن جهة المعنى: أنه عقد عتق استفاد به اسمًا يعرف به، فلم يكن له إبطاله، أصله الكتابة، ودليل آخر: أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل، أصله: ما ثبت من ذلك لأم الولد".
(٤) وكذا هو عمدة الأحناف، ينظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٨/ ٢٧٥، ٢٧٦) حيث قال: "ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق،=

<<  <  ج: ص:  >  >>