(٢) يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١١٧)، حيث قال: "ووجه رواية الجواز: أنها عطية تتنجز بالموت، فكان له الرجوع فيها قولًا كالوصية، ولأنه لو كان عتقًا بصفة لوجب أن يبطل بالموت، كقوله لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فلما لم يبطل علم أنه ليس بعتق بصفة". (٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٧/ ٤٥)، حيث قال: و"الدليل على ما نقوله: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، ومن جهة المعنى: أنه عقد عتق استفاد به اسمًا يعرف به، فلم يكن له إبطاله، أصله الكتابة، ودليل آخر: أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل، أصله: ما ثبت من ذلك لأم الولد". (٤) وكذا هو عمدة الأحناف، ينظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٨/ ٢٧٥، ٢٧٦) حيث قال: "ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق،=