(٢) يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١١٥)، حيث قال: "هل يجوز بيع المدبر على الإطلاق؟ أم يجوز عند الحاجة إليه وهو إذا كان دين؟ فنقل الميموني قال: قلت له: مَن باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد الله ينكر ذلك ولا يدفعه. فظاهر هذا جواز بيعه على الإطلاق. وكذلك نقل أبو طالب. ونقل عبد الله وحنبل: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرًا لا يملك شيئًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يَملك شيئًا غيره. فظاهر هذا أنه لا بيعه مع عدم الحاجة". (٣) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، للمرداوي (٧/ ٤٣٧)، حيث قال: " (وله بيع المدبر وهبته). هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب؛ منهم: القاضي، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، والشيرازي، والمصنف، والشارح، وغيرهم. قال في "الفائق": هذا المذهب. قال في "الفوائد": والمذهب: الجواز. قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب".