للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكر المؤلف الإمام أحمد؛ لأنَّ ابن عبد البر ذَكَرَه، فكلُّ ما ذكره ابنُ عبد البر ذكره أيضًا.

* قوله: (لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَبِيعَ مُدَبَّرَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ عِتْقَهُ) (١).

فالأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- انقسموا إلى قسمين:

فالفريق الأول قال: لا يُباع المدبر، وهؤلاء لهم دليل (٢).

والفريق الثاني -أيضًا- وهم الشافعي وأحمد قالوا: يُباع، ودليلهم نَصٌّ في المسألة (٣).

أما الفريق الأول فدليلهم ليس نصًّا، أقصد من الكتاب والسُّنَّة، بل هم جاؤوا بدليل عام من الكتاب وأوردوا -أيضًا- قياسًا، والفريق الآخر جاء بدليل نص في المسألة، وأوردوا -أيضًا- قياسًا مع ذلك الدليل.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُرُوعٍ، وَهُوَ إِذَا بِيعَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ الْعِتْقُ (٤). وَقَالَ


= الشافعي في بيع المدبر بقول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وهو قول عمرو بن دينار وعطاء".
(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٨)، حيث قال: "وقال الأوزاعي: لا يُباع المدبر إلا نفسه، أو مِن رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الأول حيًّا، فإذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته".
(٢) وهي آية العقود، والقياس على أم الولد، وهم الأحناف والمالكية كما سيأتي.
(٣) وهو حديث جابر الذي في "الصَّحيحين" من بيع النَّبي مُدَبَّرًا، والقياس على الوصية من جواز الرجوع فيها، كما سيأتي.
(٤) يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٩/ ٤٣٠)، حيث قال: " (و) إن بيع المدبر (فسخ) بضم فكسر (بيعه)، أي: المدبر (إن لم يعتق) بضم التحتية وفتح الفوقية، فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقه، (و) يكون (الولاء له)، أي: لمشتريه الذي أعتقه في حياة سيده".

<<  <  ج: ص:  >  >>