(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٨)، حيث قال: "وقال الأوزاعي: لا يُباع المدبر إلا نفسه، أو مِن رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الأول حيًّا، فإذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته". (٢) وهي آية العقود، والقياس على أم الولد، وهم الأحناف والمالكية كما سيأتي. (٣) وهو حديث جابر الذي في "الصَّحيحين" من بيع النَّبي مُدَبَّرًا، والقياس على الوصية من جواز الرجوع فيها، كما سيأتي. (٤) يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٩/ ٤٣٠)، حيث قال: " (و) إن بيع المدبر (فسخ) بضم فكسر (بيعه)، أي: المدبر (إن لم يعتق) بضم التحتية وفتح الفوقية، فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقه، (و) يكون (الولاء له)، أي: لمشتريه الذي أعتقه في حياة سيده".