(١) قال بالجواز الشافعيُّ في أحد قوليه، وأحمد في رواية، كما سبق. (٢) سيذكره المؤلف. (٣) يُنظر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٩٦)، وفيه قال: "لا يجوز بيع المدبر، ولا نقض تدبيره". (٤) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٧/ ١٧٩)، حيث قال: "قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إنه لا يجوز بيع المدبر". (٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٢٦٨)، حيث قال: "ولا يجوز بيع المدبر ولا الرجوع فيه عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي". (٦) يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٧٦)، حيث قال: "ويملك المولى بيع المدبر؛ لما روى جابر - رضي الله عنه - أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فبِيع بسبعمائة، أو بتسعمائة". (٧) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٤/ ٥٣٥)، حيث قال: " (وللسيد بَيع المدبر ولو) كان (أَمَة أو) كان البيع لبيع (في غير الدَّيْن و) له- أيضا- (هبته ووقفه) ورهنه ونحوه، قال أبو إسحاق الجوزجاني: صَحَّت أحاديث بِيع المدبر باستقامة الطرق". (٨) يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٧/ ٥٢٩)، حيث قال: "وبيع المدبر والمدبرة، حلال لغير ضرورة، ولغير دَيْن لا كراهة في شيء من ذلك. ويبطل التدبير بالبيع، كما تبطل الوصية ببيع الموصى بعتقه، ولا فرق. وهو قول الشافعي وأبي سليمان". (٩) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٩)، حيث قال: "قال أبو عمر: يقول=