(٢) يُنظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص: ٥٨)، وفيه قال: "التَّنجيز: هو التعجيل، يقال: نجز الوعد مِن حَدِّ دَخَل، وأنجزه الوعد، ونجز المال، أي: صار نقدًا، والمناجزة في الحرب: المبارزة والمعاجلة إلى العدو من ذلك". (٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، وغيره، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٨٢٦). (٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٤٦)، حيث قال: "قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دَبَّر عبدًا له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه، وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يَرد ما دَبَّر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثك عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول". (٥) في مذهب الشافعية قولان: أنه يُقرع بينهما، وبعضهم قال: يُقدَّم المدبر. يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٧٤)، حيث قال: "فإن دبر عبدًا وأوصى بعتق آخر=