(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٤/ ٥٣٣)، حيث قال: " (وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض) متعلق بالعتق، كما يعلم من "شرح المنتهى" وغيره، فأما التدبير فلا فرق بين أن يكون في الصحة أو المرض، كما تقدم، (قدم العتق) حيث ضاق الثلث عنهما؛ لسبقه، (ومن التدبير) أي: مثله (الوصية بالعتق)، يعني: إذا اجتمع التدبير والوصية بالعتق تَسَاوَيَا؛ لأنهما جميعًا عتق بعد الموت". (٢) في مذهب الشافعي قولان. يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٨/ ٤١١)، حيث قال: "وإذا باع المدبر وأقبضه، ثم عاد إليه، هل يعود التدبير حتى يعتق بموته؟ هذا يُبنى على أن التدبير وصية أم تعليق عتق بصفة؟ قال في (القديم): هو وصية. وفي (الجديد) قولان: أحدهما: وهو اختيار المزني: وصية؛ لأنه تبرع يتعلق بالموت، ويعتبر من الثلث كالوصية. والثاني: تعليق عتق بصفة؛ لأنه عتق تعلق بالموت مطلقًا، كما لو علق بموت الغير. وعلى هذا: إذا رجع عن التدبير بالقول، فقال: رجعت فيه، أو نقضته، أو أبطلته، أو فسخته، هل يبطل؟ إن قلنا: وصية، يبطل، وإن قلنا: تعليق عتق بصفة، فلا يبطل". (٣) وفي مذهب أحمد روايتان. يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (٢/ ٣٣٢)، حيث قال: "ولو دبره،=