للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظبيان، وعليٌّ هذا تُكُلِّم فيه، وأُخِذَت عليه أمور، ومنها: رواية هذا الحديث، وقالوا: إنه حصل كلام بينه وبين الشافعي، وأنه قال: إنَّما رفعتُه ظَنًّا أنه مَرفوع، ولكنه موقوف، وهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (١)، كذلك أخرجه البيهقيُّ (٢)، وابنُ ماجه (٣)، وأخرجه ابنُ أبي شَيبة عن طريق آخر، لكنه مرسل (٤).

إذًا، الصَّحيح بأن هذا حديث مَوقوف على عبد الله بن عمر، فيكون قولًا لعبد الله بن عمر، وليس حديثًا مرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شَكَّ أن هناك فرقًا؛ لأنه لو كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان نصًّا في هذا الأمر، لكن مع ذلك أخذ جماهير العلماء أنه يؤخذ من الثلث، وما جاء -أيضًا- في "مُصَنَّف ابن أبي شيبة" عن طريق أبي قلابة، وهو مرسل أيضًا.

* قوله: (وَعَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ (٥). وَمَنْ رَآهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ؛ فَأَشْبَهَ


(١) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٨/ ١٨)، وفيه: " (قال الشافعي): أخبرنا علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "المُدبر من الثُّلث". (قال الشافعي): قال علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعًا، فقال لى أصحابي: ليس بمرفوع، هو موقوف على ابن عمر، فوقفته. (قال الشافعي): والحُفَّاظ الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر، ولا أعلم مَن أدركت من المُفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث".
(٢) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" (١٠/ ٥٢٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٤)، وقال الألباني: "الحديث موضوع". انظر: "ضعيف الجامع" (٥٩١٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٧٨)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المدبر من الثلث".
(٥) قال الذهبي: "علي بن ظبيان … ، وقال البخاري: منكر الحديث. ومما انفرد به عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، قال: "المُدبر من الثُّلث". انظر: "تاريخ الإسلام" (٤/ ١١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>