(٢) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٩/ ١٣٧) عن الثوري، عن ابن أبجر، عن الشعبي، عن شريح: " أنه كان يجعل المدبر من الثلث، وأن مسروقًا كان يخرجه فارغًا من غير الثلث ". (٣) يُنظر: " الإشراف على مذاهب العلماء "، لابن المنذر (٧/ ٥٤)، حيث قال: " وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال، هذا قول مسروق وسعيد بن جبير ". وانظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٨). (٤) يُنظر: " البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (٨/ ٣٨٣)، حيث قال: " دليلنا: ما روى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المدبر من الثلث "، ولأنه تبرع يلزم بالموت، فكان من الثلث كالوصية ". (٥) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٤٣٧) حيث قال: " وروى فيه حديثا مسندًا انفرد به عليُّ بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المُدَبَّر مِن الثُّلث "، وهذا خطأ من عليِّ بن ظبيان لم يتابع عليه، وإنما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقوله: " علي بن ظبيان كان قاضيًا ببغداد، تركوه لهذا الحديث وشبهه، فهو عندهم متروك الحديث ".