للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومجاهد والنَّخعي وسعيد بن جبير من التَّابعين، لكن بعض العلماء تَكَلَّم في نسبة ذلك إلى عبد الله بن مسعود، وقالوا: لم يَصِحَّ سندُه إلى عبد الله بن مسعود، وإنما هو موقوف على مسروق الذي جاء عن طريقه ذلك (١).

إذًا، هو صَحَّ عن مسروق (٢)، وعن مجاهد، وعن إبراهيم النَّخعي، وعن سعيد بن جبير، وكل هؤلاء من التابعين (٣).

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ شَبَّهَهُ بِالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ يَقَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ (٤). وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " الْمُدَبِّرُ مِنَ الثُّلُثِ " إِلَّا أَنَّهُ أَثَرٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (٥).

وهذا الحديث الذي ذُكِر: " المُدَبَّرُ مِن الثُّلُثِ " هو من رواية علي بن


(١) يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٧)، حيث قال: " وقالت طائفة: المدبر من رأس المال، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن مسروق، عن ابن مسعود، وإنما هو عن مسروق صحيح، لا عن ابن مسعود ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٩/ ١٣٧) عن الثوري، عن ابن أبجر، عن الشعبي، عن شريح: " أنه كان يجعل المدبر من الثلث، وأن مسروقًا كان يخرجه فارغًا من غير الثلث ".
(٣) يُنظر: " الإشراف على مذاهب العلماء "، لابن المنذر (٧/ ٥٤)، حيث قال: " وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال، هذا قول مسروق وسعيد بن جبير ". وانظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٨).
(٤) يُنظر: " البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (٨/ ٣٨٣)، حيث قال: " دليلنا: ما روى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المدبر من الثلث "، ولأنه تبرع يلزم بالموت، فكان من الثلث كالوصية ".
(٥) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٤٣٧) حيث قال: " وروى فيه حديثا مسندًا انفرد به عليُّ بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المُدَبَّر مِن الثُّلث "، وهذا خطأ من عليِّ بن ظبيان لم يتابع عليه، وإنما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقوله: " علي بن ظبيان كان قاضيًا ببغداد، تركوه لهذا الحديث وشبهه، فهو عندهم متروك الحديث ".

<<  <  ج: ص:  >  >>