(١) يُنظر: " مختصر القدوري " (ص: ١٧٧)، حيث قال: " فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث ". قال الحدادي: " وذلك لأن التدبير وصية؛ لأنه تَبرع مضاف إلى وقت الموت، وَيستوي فيه التدبير المطلق والمقيد في أنه يعتق من الثلث، وكذا إذا زال ملك المولى عن المدبر بغير الموت فإنه يعتق؛ مثل: أن يرتد ويلحق، فيحكم بلحاقه؛ لأنه كالموت ". انظر: " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (٢/ ١٠٦). (٢) يُنظر: " المقدمات الممهدات "، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٩٤) حيث قال: " والمدبر على وجهين: مدبر في الصحة. ومدبر في المرض. وهما جميعًا - على مذهب مالك - من الثلث ". (٣) يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ١٠٥)، حيث قال: " قيمة المدبر معتبرة من الثلث، لا من رأس المال، فإن احتمله الثلث، وإلا عتق منه قدر ما احتمله الثلث، ورق باقيه للورثة، وهذا قول جمهور الصحابة، والتابعين والفقهاء، وسواء دبره في صحته، أو في مرضه ". وانظر: " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب "، لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٠٠). (٤) يُنظر: " مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٨/ ٤٣١١)، حيث قال: " قلت: المدبر من الثلث؟ قال: من الثلث. قال إسحاق: كما قال ". وانظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٥٩٥). (٥) لم أقف على مذهب الظاهرية في المطبوع مِن كتب ابن حزم. وممن نقل ذلك عنهم ابن جزي، حيث قال: " إذا مات السيد أخرج المدبر من ثلثه، فإن ضاق الثلث عنه عتق منه مقدار ثلث المال، وبقي سائره رقيقًا، وقال أهل الظاهر: يخرج من رأس المال ". انظر: " القوانين الفقهية " (ص: ٢٥١). وانظر: " عيون المسائل "، للقاضي عبد الوهاب (ص: ٦١٤)، و" الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ١٠٥).