للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا المدبر بعد أن يُنتهى منه ويُدَبِّره صاحبه ثم يموت، والميت له أن يُوصي - وهذه الوصية في حدود، فلا تتجاوز الثلث - فهل يكون ذلك ضمن الثلث، أو يكون من رأس المال؟

* قوله: (وَالثَّانِي: مَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ الرِّقِّ مِمَّا لَيْسَ يَبْقَى فِيهِ (أَعْنِي: مَا دَامَ مُدَبَّرًا). وَالثَّالِثُ: مَا يَتْبَعُهُ فِي الْحُرِّيَّةِ مِمَّا لَيْسَ يَتْبَعُهُ. وَالرَّابِعُ: مُبْطِلَاتُ التَّدْبِيرِ الطَّارِئَةُ عَلَيْهِ. وَالْخَامِسُ: فِي أَحْكَامِ تَبْعِيضِ التَّدْبِيرِ. الْجِنْسُ الأوَّلُ: فَأَمَّا مِن مَاذَا يُخْرَجُ الْمُدَبَّرُ إِذَا مَاتَ الْمُدَبِّرُ؟).

يعني: هل يخرج من ثلث المال الذي هو حق للموصي، أو يخرج من رأس المال؟ ورأس المال أصبح بعد الثلث أو بعد الربع الذي أوصى به هو حَقٌّ للورثة، فهل يُعتبر كالدَّيْن؟ من ماذا يخرج؟ أَمِن رأس المال؛ كتكفينه وتغسيله وغير ذلك، أو أن ذلك يكون من الثلث؟

* قوله: (فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ الثُّلثِ) (١).

ويقصد الجمهور هنا: جماهير العلماء من الصَّحابة والتَّابعين (٢)،


(١) يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٧) حيث قال: " وأما قول مالك في آخر هذه المسألة: إن وسعهم الثلث، فعلى هذا القول - أيضًا - جمهور العلماء: أن المدبر في الثلث. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وروي ذلك عن عليٍّ - رضي الله عنه -، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وابن شهاب الزهري، وحَمَّاد بن أبي سليمان ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٩/ ١٣٧)، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: " المدبر من الثلث ".
وأخرج - أيضًا - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي: " أن عليًّا جعل المدبر من الثلث ".
وأخرج كذلك في " المصنف " (٩/ ١٣٨) عن الزهري، وقتادة، وحماد، قالوا: " المُدبر في الثلث ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>