للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ).

لأنه قد يكون عليه دَيْنٌ، والدَّيْنُ قد استغرق ماله، والغرماء يطالبون بذلك الحق، فلا ينبغي أن يذهب ويُدَبِّر بعض ممالكه أو يعتقهم؛ لأن هذا فيه حق للآخرين (١).

* قوله: (سَوَاءٌ اَكَانَ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا).

فإنه ينبغي أن يكون في تدبيره ومنعه أيضًا مرتبط بذلك القيد.


(١) قصد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ من المحجور: المحجور عليه لسفه وسوء تصرف، لا ما ذهب إليه الشارح من حُجر عليه لِدَيْنٍ أَحَاطَ به.
فنذكر أولا مذاهبهم فِيمن حُجِر عليه لسفهه، ثم سيتكلم المؤلف بعد ذلك عمَّن أحاط الدَّيْنُ به.
في مذهب الأحناف يجوز: يُنظر: " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري "، للحدادي (١/ ٢٤٣)، حيث قال: " (وإن أعتق عبدًا نفذ عتقه)؛ لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، والأصل عند أبي يوسف ومحمد أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤئر فيه الحجر، وما لا فلا؛ لأن السفيه في معنى الهزل من حيث إن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء؛ لاتِّباع هواه، والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه، وكذا لو دَبَّر عبده صَحَّ تدبيره؛ لأن التدبير لا يلحقه الفسخ كالعتق ".
وفي مذهب المالكية لا يجوز: يُنظر: " القوانين الفقهية "، لابن جزي (ص: ٢٥١)، حيث قال في أركان التدبير: " أركانه وهي ثلاثة: المدبر، وهو المالك غير المحجور … ".
وفي مذهب الشافعية: لا يجوز. انظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ١٢١)، حيث قال: " فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكه وأحكام تصرفه كان حكم تدبيره وعقوده محمولة عليها، فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة، فلا يصح منه عتق، ولا تدبير، ولا كتابة، ولا هبة، ولا بيع؛ لأن تصرف المحجور عليه مردود ".
وفي مذهب الحنابلة: يجوز. يُنظر: " الكافي في فقه الإمام أحمد "، لابن قدامة (٢/ ١١٣)، حيث قال: " ولا ينفذ عتقه؛ لأنه إتلاف لماله. وحكي عنه: أنه يصح؛ لأنه مكلف مالك، أشبه الراهن. ويصح تدبيره ووصيته؛ لأنه محض مصلحة، لتقربه به إلى الله تعالى عند غناه عن المال ". وانظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>