ومذهب المالكية، يُنظر: " شرح الزرقاني على مختصر خليل " (٨/ ٢٥٩)، حيث قال: " (و) بطل التدبير (باستغراق الدَّيْن له)، أي: للمدبر، أي: لقيمته (وللتركة)، ويبطله الدين السابق واللاحق إن مات السيد، وأما في حياته فإنما يبطله السابق. (و) إن لم يستغرق الدين جميع ذلك أو لا دين ولم يحمل جميعه بطل (بعضه)، أي: التدبير (بمجاوزة الثلث) ". وانظر: " الكافي في فقه أهل المدينة "، لابن عبد البر (٢/ ٩٨٢). ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٦/ ١٠٦) حيث قال فيمن رهن مدبرًا: " فإن كان الدين محيطًا بجميع قيمته بِيع جميعه في قضاء الدين، ولم يعتق شيء منه بالتدبير ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع "، للحجاوي (٢/ ١٥٣)، حيث قال: " وإن لم يكن للسيد ما يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدَّيْن، وبطل التدبير ". (٢) يُنظر: " كشاف القناع "، للبهوتي (٣/ ٤٥٣)، حيث قال: " (ويصح تدبيره ووصيته)؛ لأنه لا ضرر عليه فيهما ويأتي، (ولا) يصح (عتقه، و) لا (هبته، و) لا (وقفه)؛ لأنه تبرع، وليس من أهله ". (٣) يُنظر: " التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب "، لخليل (٨/ ٤٠٥)، حيث قال في كلام ابن الحاجب: " المدبر شرطه: التمييز لا البلوغ؛ فينفذ من المميز، ولا ينفذ من السفيه. قال: وما ذكره من نفوذه من المميز هو مفهوم كلام ابن شاس. ابن راشد =