(٢) وفي مذهب الشافعي قولان. يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ٢٩٦)، حيث قال: " أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب جواز سفره، ومنعه في الإملاء من السفر، فاختلف أصحابنا فيه، فخرجه بعضهم على قولين: أحدهما: ليس له أن يسافر بغير إذن سيده؛ لأن في السفر تغريرًا بالمال، وتأخيرًا للحق. والقول الثاني: يجوز له أن يسافر، وليس للسيد أن يمنعه لأمرين: أحدهما: أن المكاتب مالك لتصرف نفسه، فلم يكن للسيد أن يحجر عليه بمنعه. والثاني: أن للسيد عليه الدين إلى أجل، وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه الدين المؤجل من السفر، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو لاختلاف حالين، فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبًا لا يقصر في مثله الصلاة، والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في مثله الصلاة ". (٣) وفي اشتراط السيد عدم السفر في مذهب أحمد وجهان. يُنظر: " الهداية "، للكلوذاني (ص ٣٧٦)، حيث قال: " ويملك المكاتب بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، فله أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويسافر، فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يقبل الصدقة صح الشرط، وعنه يبطل الشرط ".