للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالْعِلَّةُ فِي جَوَازِ السَّفَرِ: أَنْ بِهِ يَقْوَى عَلَى التَّكَسُّبِ فِي أَدَاءِ كِتَابَتِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِإِذْن سَيِّدِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)).

وكذلك الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ (٣).


(١) يُنظر: " الهداية في شرح بداية المبتدي "، للمرغيناني (٣/ ٢٥٤)، حيث قال: " (ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر)؛ لأن موجب الكتابة أن يصير حرًّا يدًا، وذلك بمالكية التصرف مستبدًّا به تصرفًا يوصله إلى مقصوده وهو نيل الحرية بأداء البدل، والبيع والشراء من هذا القبيل، وكذا السفر؛ لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضر فتحتاج إلى المسافرة، ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجار، فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى، (فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانًا)؛ لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، - وهو مالكية اليد من جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص - فبطل الشرط وصح العقد ".
(٢) وفي مذهب الشافعي قولان.
يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ٢٩٦)، حيث قال: " أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب جواز سفره، ومنعه في الإملاء من السفر، فاختلف أصحابنا فيه، فخرجه بعضهم على قولين:
أحدهما: ليس له أن يسافر بغير إذن سيده؛ لأن في السفر تغريرًا بالمال، وتأخيرًا للحق.
والقول الثاني: يجوز له أن يسافر، وليس للسيد أن يمنعه لأمرين:
أحدهما: أن المكاتب مالك لتصرف نفسه، فلم يكن للسيد أن يحجر عليه بمنعه.
والثاني: أن للسيد عليه الدين إلى أجل، وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه الدين المؤجل من السفر، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو لاختلاف حالين، فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبًا لا يقصر في مثله الصلاة، والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في مثله الصلاة ".
(٣) وفي اشتراط السيد عدم السفر في مذهب أحمد وجهان.
يُنظر: " الهداية "، للكلوذاني (ص ٣٧٦)، حيث قال: " ويملك المكاتب بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، فله أن يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويسافر، فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يقبل الصدقة صح الشرط، وعنه يبطل الشرط ".

<<  <  ج: ص:  >  >>