(٢) يُنظر: " المغني "، لابن قدامة (١٠/ ٣٩١) حيث قال: " إن اشترط سيده منعه من السفر فله ذلك، فإن سافر بغير إذنه، فله رده إن أمكنه، وإن لم يمكنه رده، احتمل أن له تعجيزه، ورده إلى الرق؛ لأنه لم يف بما شرطه عليه، أشبه ما لو لم يف بأداء الكتابة، واحتمل أن لا يملك ذلك؛ لأنه مكاتب كتابة صحيحة لم يظهر عجزه، فلم يملك تعجيزه، كما لو لم يشترط عليه ". (٣) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٤٢٣) حيث قال: " قال أبو عمر: " في هذه المسألة ثلاثة أقوال لسائر العلماء … والقول الثالث: أن له أن يخرج في أسفاره، إلا أن يشترط سيده ألا يخرج؛ فيلزمه ما ألزمه من ذلك، قاله أبو ثور وغيره وأحمد وإسحاق ورواية عن الثوري ". ". (٤) يُنظر: " الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٨٧ - ٣٨٨) حيث قال: " كتابة المكاتب لعبده جائزة عند مالك ما لم يرد بها المحاباة؛ لأنه ليس يجوز له في ماله أمر يتلف به شيء منه دون عوض، وإنما يقدم منه على نفسه بالمعروف حتى يؤدي فيعتق، وأجاز كتابة المكاتب لعبده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي؛ لأنها عقد معاوضة وطلب فضل، وإن عجز كان رقيقًا بحاله ". (٥) يُنظر: " الهداية في شرح بداية المبتدي "، للمرغيناني (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥)، حيث قال: " قال: " وكذلك إن كاتب عبده "، والقياس: أن لا يجوز، وهو قول زفر والشافعي؛ لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال. وجه الاستحسان: أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة، وكالبيع وقد يكون هو أنفع له من البيع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه، والبيع يزيله =