(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: " النتف في الفتاوى "، للسغدي (١/ ٢٨٦)، حيث قال: " ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن المولى ولا للمولى أن يزوجه بغير إذنه، فإن اتفقا على النكاح جاز النكاح، وكان المهر والنفقة والسكنى على المكاتب، فإن أدى وعتق كانت امرأته كما كانت، وإن عجز فرد في الرق كانت امرأته أيضًا، ورجع المهر والنفقة والسكن إلى المولى، فإن أوفاها وإلا بيع في حقها ". مذهب المالكية، يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢)، حيث قال: " وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك أو لم يشترطه، وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك، فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله، ويكون فيه عجزه، فيرجع إلى سيده عبدًا لا مال له، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب، فليس ذلك له، ولا على ذلك كاتبه، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه". ومذهب الشافعية: " نهاية المطلب " للجويني (١٩/ ٣٨١)، حيث قال: " اتفق الأصحاب على أن المكاتب لا يتزوج إلا بإذن سيده؛ لأنه يتعرض في النكاح لغُرم المهر والنفقة، وهذا يتعلق بكسبه، وليست يده مطلقة في إكسابه حتى يصرفها إلى ما يشاء من مآربه، وإذا أذن له المولى في التزوج، ففي انعقاد نكاحه بإذن المولى قولان مبنيان على أن تبرعاته هل تَنْفُذ بإذن المولى؛ وفي ذلك قولان ". وانظر: " أسنى المطالب "، لزكريا الأنصاري (٢/ ١١٠). ومذهب الحنابلة: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (٤/ ٧٤١)، وفيه قال: " (ولا) يملك المكاتب (أن يكفر بمال) إلا بإذن سيده … (أو يتزوج) إلا بإذن سيده؛ لأنه عهد، فيدخل في عموم حديث: " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر"؛ ولأن على السيد فيه ضررًا؛ لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز ورق، فيرجع ناقص القيمة ".