ومذهب المالكية، يُنظر: " مواهب الجليل "، للحطاب (٣/ ٢٠٦)، حيث قال: " العبد إذا لم يأذن له سيده في الإحرام، فله أن يحلله، ويجب عليه القضاء يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور ". انتهى. وقال أشهب: " لا قضاء عليه، وعليه الهدي إذا حج حجة القضاء، فإن قضاها قبل العتق بأن يكون السيد أذن له في ذلك وللسيد منعه عن الهدي، ويكون في ذمته إلى أن يعتق، وله أن يمنعه من الصوم أيضًا إذا أضر به في خدمته، ويبقى ذلك في ذمة العبد قاله سند وظاهره مطلقًا سواء كان تطوعًا أو نذرًا معينًا أو مضمونًا أو نوى بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه، وكذلك ظاهر كلامه في المناسك، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضًا ". ومذهب الشافعية: " البيان "، للعمراني (٤/ ٤٠٤)، حيث قال: " وأما المكاتب: فإذا أراد أن يسافر للحج والعمرة فهل للسيد منعه من ذلك؛ فيه طريقان؛ الأول: من أصحابنا من قال: فيه قولان كالسفر للتجارة. والثاني: منهم من قال: له أن يمنعه من سفر الحج والعمرة قولًا واحدًا؛ لأن السفر للتجارة يقصد به زيادة المال، وفي سفر الحج إتلاف المال من غير زيادة ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٣٩٥) حيث قال: " وليس له أن يحج إن احتاج إلى إنفاق ماله فيه، ونقل الميموني، عن أحمد: " للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه، إذا لم يأت نجمه ". وهذا محمول على أنه يحج بإذن سيده، أما بغير إذنه: فلا يجوز؛ لأنه تبرع بما ينفق مالًا فيه، فلم يجز، كالعتق. فأما إن أمكنه الحج من غير إنفاق ماله، كالذي تبرع إنسان بإحجاجه، أو يخدم من ينفق عليه، فيجوز إذا لم يأت نجمه؛ لأن هذا يجري مجرى تركه للكسب، وليس ذلك مما يمنع منه ".