للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة: تصدَّق العبد أو أعتق أو وهب، ولم يعلم سيده إلا أن سدد الأنجم - أي: أدى الحقوق التي عليه في الكتابة - أما إن لم يؤدِّ فلا يدخل في المسألة الأولى، وسيأتي تفصيلها.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ).

وهي رواية للحنابلة أيضًا (١).


= ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ١٦٤) حيث قال: " وليس للمكاتب أن يصرف ماله في هبة ولا قرض، فإن فعل وأدى عن غيره مالًا إلى سيده لم يخل حال السيد في قبضه ذلك منه من أحد أمرين: إما أن يكون عالمًا بأنه أداه من مال نفسه، أو غير عالم، فإن كان غير عالم بذلك فالأداء باطل، وغير محتسب به للمؤدى عنه، ويكون محتسبًا به للمؤدي إن كان ما عليه قد حل، فإن لم يكن حل كان المؤدي بالخيار بين أن يسترجعه من سيده، أو يجعله تعجيلًا عن نفسه، وإن كان السيد عالمًا بأنه أدى ذلك من مال نفسه، فعلمه به كالإذن فيه فيكون كالمكاتب إذا وهب أو أقرض بإذن سيده، فيكون فيه قولان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأن ما بيده مستحق في كتابته، فلم يجز أن يعدل به إلى غيرها، والقول الثاني: يصح ذلك ويجوز؛ لأنه ممنوع من التصرف فيما بيده لحق سيده، فصح تصرفه فيه بإذنه كالعبد ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٦٠٢) حيث قال: " (ولا) يملك المكاتب (أن يكفر بمال) إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر؛ لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر … (أو) أي ولا أن (يسافر) مكاتب (لجهاد) لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده (أو يتزوج) إلا بإذن سيده لأنه عبد … (أو يتبرع) إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله؛ لأن ملكه غير تام على ماله (أو يقرض) إلا بإذن سيده … (أو يحابي إلا بإذن سيده)؛ لأن المحاباة في معنى التبرع (أو يرهن أو يضارب أو يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده) في الكل؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه ".
(١) يُنظر: " المغني "، لابن قدامة (١٠/ ٣٩٤)، وفيه قال: " وليس له إعتاق رقيقه، إلا بإذن سيده؛ لأن فيه ضررًا على سيده، بتفويت ماله فيما لا يحصل له به مال، فأشبه الهبة، فإن أعتق، لم يصح إعتاقه. ويتخرج أن يصح، ويقف على إذن سيده. وقال أبو بكر: " هو موفوف على آخر أمر المكاتب؛ فإن أدى عتق معتقه، وإن لم يؤد رق ". قال القاضي: " هذا قياس المذهب، كقولنا في ذوي الأرحام: " إنهم موقوفون ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>