ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٦٠٢) حيث قال: " (ولا) يملك المكاتب (أن يكفر بمال) إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر؛ لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر … (أو) أي ولا أن (يسافر) مكاتب (لجهاد) لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده (أو يتزوج) إلا بإذن سيده لأنه عبد … (أو يتبرع) إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله؛ لأن ملكه غير تام على ماله (أو يقرض) إلا بإذن سيده … (أو يحابي إلا بإذن سيده)؛ لأن المحاباة في معنى التبرع (أو يرهن أو يضارب أو يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده) في الكل؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه ". (١) يُنظر: " المغني "، لابن قدامة (١٠/ ٣٩٤)، وفيه قال: " وليس له إعتاق رقيقه، إلا بإذن سيده؛ لأن فيه ضررًا على سيده، بتفويت ماله فيما لا يحصل له به مال، فأشبه الهبة، فإن أعتق، لم يصح إعتاقه. ويتخرج أن يصح، ويقف على إذن سيده. وقال أبو بكر: " هو موفوف على آخر أمر المكاتب؛ فإن أدى عتق معتقه، وإن لم يؤد رق ". قال القاضي: " هذا قياس المذهب، كقولنا في ذوي الأرحام: " إنهم موقوفون ". =