ومن المسائل التي لها وجهان عند الحنابلة في هذا الباب: مسألة تزوج المكاتب دون إذن سيده. يُنظر: " الروايتين والوجهين "، لأبي يعلى بن الفراء (٣/ ١٢٠) حيث قال: " نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان ومهنا: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده، فظاهر هذا المنع، ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه، بل المكاتبة لا تتزوج؛ لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق وهي مشغولة الفرج، فظاهر هذا جواز ذلك للمكاتب؛ لأنه علل في ذلك بأنه قد اشترى نفسه ومنع منه في الأمة، ونظير ذلك اختلاف الرواية عنه في بيع المدبر؛ أجاز ذلك في المدبر ومنع ذلك في المدبرة ". (١) يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٢٧)، حيث قال: " قال مالك في المكاتب يعتق عبدًا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك: " ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة، إلا أن يفعل ذلك طائعًا من عند نفسه ". (٢) يُنظر: " البيان " للعمراني (٨/ ٤٣١ - ٤٣٢) حيث قال: " في قول الشافعي: " ولا يهب بشرط الثواب ". وجملة ذلك: أنه إذا وهب لغيره شيئًا بشرط الثواب، فإن قلنا: لا يصح ذلك من غيره .. لم يصح من المكاتب. وإن قلنا: إنه يصح من غير المكاتب، فإن كان ذلك بغير إذن السيد .. لم يصح؛ لأن عوضها متأخر، ولأن المقصود بالهبة الوصلة والمحبة دون الثواب، فيصير كالهبة بغير ثواب. فإن كان ذلك بإذن السيد .. كان على الطريقين في الهبة بغير ثواب ". ". وفي التزوج ينظر: " اللباب " للمحاملي (ص ٣١١) حيث قال: " وإن تزوَّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق .. ". (٣) سبق ذكر الرواية الأخرى للحنابلة. وهو قول الأحناف، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٦١) حيث قال: " وإذا وهب المكاتب هبة أو تصدق بصدقة فهو باطل؛ لأنه تبرع، فإن عتق بالأداء ردت الهبة =