للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" من غير عوض "، أي: إما أن يبيع ويشتري ويتاجر، أو يعمل في صنعة أو حرفة، أو يسافر، وسيأتي تفصيل الكلام في السفر بإذن الله.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فُرُوعٍ؛ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ بِهِبَتِهِ أَوْ بِعِتْقِهِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ).

وصور ذلك:

الصورة الأولى: تصدق العبد أو أعتق أو وهب بدون إذن سيده، وحكم هذه الصورة: عدم الجواز.

الصورة الثانية: أذن له السيد بأن يعتق أو يتصدق أو يهب، وحكم هذه الصورة: الجواز عند جماهير العلماء إلا الشافعية في رواية؛ فيقولون: ليس له ذلك؛ لأنه يؤخر حريته، وهذا ضرر يلحقه فلا يجوز لذلك، أما باقي العلماء - وهو القول الثاني للشافعية - فجوزا تلك الصورة؛ لأنهم يرون بأنه حق للسيد وإن كان للمكاتب فيه حق، لكن الغالب هو حق السيد (١).


(١) مذهب الأحناف أنه لا يجوز أذن له المولى أم لم يأذن.
يُنظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ١٤٤، ١٤٥)، حيث قال: " ولا تجوز هبة المكاتب شيئًا من ماله، ولا إعتاقه، سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء؛ لأن هذا كله تبرع، وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع، ولا يملك التصدق إلا بشيء يسير، وكذا لا يجوز أن يهدي إلا بشيء قليل من المأكول، ويملك الإجارة والإعارة والإيداع؛ لأن الإجارة من التجارة ولهذا ملكها المأذون بالتجارة والإعارة والإيداع من عمل التجار وضرورات التجارة، ولا يجوز له أن يقرض؛ لأن القرض تبرع بابتدائه، ولا تجوز وصيته؛ لأنها تبرع والمكاتب ليس من أهل التبرع، وسواء أذن المولى فيها أو لم يأذن؛ لأن المولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ١٨٣) حيث قال: ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيده، وقد قيل: " إنه لا يجوز لسيده أن يأذن له في ذلك لأنه داعية إلى أن يرق نفسه، وليس له أن ينكح ولا أن يسافر إلا بإذن سيده، وهذا قول مالك في " موطئه "، قال في " المدونة ": " إلا أن يكون سفرًا قريبًا ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>