وهذه مسألة معروفة، وفيها قاعدة فقهية معلومة أيضًا، أي: من المعلوم أن هذا العبد مملوك رقيق، سلعة بيد سيده، فلا ملك له بذلك فيما تحت يده، أي: كل ما بيده ملك لسيده، ومن العلماء من قال: يملك ما تحت يده، ومنهم من فصل القول فقال: إن ملَّكَه سيدُه ملَكَ، وإن لم يُملِّكْه فلا.
عقد المكاتبة: هو عقد بين العبد وسيده، يقوم على إعتاق السيد مكاتبه على مال يؤدى إليه مؤجَّلًا، فأصبح بذلك المكاتب يسعى لجمع
(١) يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٣٨٦)، حيث قال: " وممن قال إن للمكاتب ماله إذا عقدت كتابته عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وابن أبي ليلى، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن صالح: " كل ما بيد العبد إذا كوتب من المال فهو لسيده ". وقال الأوزاعي: " إن لم يشترطه السيد فهو للمكاتب، وإن استثناه السيد فهو له ". ".