(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٣٧٦، ٣٧٧) حيث قال: " وإذا كاتب العبد، وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترطه المكاتَب، وإن كانت له سرية أو ولد، فهو لسيده، لنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ". متفق عليه. والكتابة بيع، ولأنه باعه نفسه، فلم يدخل معه غيره، كولده وأقاربه، ولأنه هو وماله كانا لسيده، فإذا وقع العقد على أحدهما، بقي الآخر على ما كان عليه، كما لو باعه لأجنبي. وحديثهم - وهو الحديث الذي ذكره المالكية - ضعيف ". وانظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٥٨١). (٢) الظاهر أن هذ الرأي لمالك ليست في مسألة المكاتبة، وإنما هذا في باب آخر. ومما يؤكد ذلك صريح قوله، وينظر " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٣٨٥ - ٣٨٦) حيث قال: " قال مالك: " الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته ". قال أبو عمر: " إنما قال ذلك قياسًا على العتق؛ لأن مذهبه ومذهب جماعة أهل المدينة أن العبد إذا عتق تبعه ماله، وفي الكتابة عقد من الحرية ". ". ولأن أصل هذه المسألة - كما بين المؤلف -: أن العبد عند مالك يملك قولًا واحدًا لم يحكَ خلاف عنه في ذلك. وانظر: " البيان والتحصيل " لابن رشد الجد (٨/ ٧٨).