للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ (١).

* قوله: (لَا يَدْخُلُ).

فالأئمة الثلاثة، وكذلك الإمام مالك في رأي له: يرون أن المال للسيد (٢).

ولكن استثناء من مذهب الجمهور، فالجمهور قالوا: بأن المال للسيد، ثم بعد ذلك لو اشترطه المكاتب فشرطه صحيح.

قال الإمام أحمد والأوزاعي: شرطه صحيح وله ذلك، للحديث: " إلا أن يشترطه المبتاع ".


= بمطلق الكتابة؛ وهذا لأن الاستحقاق بالعقد إنما يثبت فيما يضاف إليه العقد، وإنما أضيف العقد هنا إلى رقبته دون ماله، فلا يستحق به المال كما في البيع، وإذا كان عقد الكتابة يمكنه من التصرف، ولكن يمكنه من ذلك لمنافعه لا لماله، وبعقد الكتابة يصير هو أحق بمنافع نفسه عندنا ".
(١) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٣٧٦، ٣٧٧) حيث قال: " وإذا كاتب العبد، وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترطه المكاتَب، وإن كانت له سرية أو ولد، فهو لسيده، لنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ". متفق عليه. والكتابة بيع، ولأنه باعه نفسه، فلم يدخل معه غيره، كولده وأقاربه، ولأنه هو وماله كانا لسيده، فإذا وقع العقد على أحدهما، بقي الآخر على ما كان عليه، كما لو باعه لأجنبي. وحديثهم - وهو الحديث الذي ذكره المالكية - ضعيف ". وانظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٥٨١).
(٢) الظاهر أن هذ الرأي لمالك ليست في مسألة المكاتبة، وإنما هذا في باب آخر.
ومما يؤكد ذلك صريح قوله، وينظر " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٣٨٥ - ٣٨٦) حيث قال: " قال مالك: " الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته ". قال أبو عمر: " إنما قال ذلك قياسًا على العتق؛ لأن مذهبه ومذهب جماعة أهل المدينة أن العبد إذا عتق تبعه ماله، وفي الكتابة عقد من الحرية ". ".
ولأن أصل هذه المسألة - كما بين المؤلف -: أن العبد عند مالك يملك قولًا واحدًا لم يحكَ خلاف عنه في ذلك.
وانظر: " البيان والتحصيل " لابن رشد الجد (٨/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>