للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل وحجة الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ " (١).

ودليل الجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من ابتاع عبدًا له مال، أو رقيقًا له مال، فالمال للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع "، وهو حديث متفق عليه (٢).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٤).


(١) ليس هذا دليل المالكية، وإنما دليلهم الحديث الذي سبق معنا، وهو حديث أبي داود (٣٩٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦١)، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " مَن أعتق عبدًا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد ".
يُنظر: " رياض الأفهام " للفاكهاني (٤/ ٣١٢، ٣١٣) حيث قال مبينًا وجه الدلالة من الحديث على مذهبهم: " ونحن نعيد الضمير في قوله: " له " على العبد، لوجوه:
أحدها: أن العبد ملفوظ به، والسيد غير ملفوظ به، بل هو مستتر في " أعتق "، يعود على (من)، وعود الضمير في صناعة العربية على المنطوق به أولى من عوده على المستتر.
الثاني: أن الضمير في (له) أقرب إلى العبد من الضمير المستتر في (أعتق)، والعود إلى الأقرب عند التعارض أولى، الثالث: لو أعدنا الضمير في (له) على ضمير السيد المشتري في (أعتق)، لفسد المعنى، إذ يبقى التقدير: فماله للسيد إلا أن يشترطه السيد، فيكون للسيد، وهذا لا شك في فساده ".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٥/ ٢٦٨)، وفيه قال: " فإذا باع السيد عبده وقد ملكه مالًا؛ لم يخل حال العقد من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشترطا إخراج ماله من العقد.
والثاني: أن يشترطا إدخال ماله في البيع.
والثالث: أن يطلقا؛ فإن شرطا إخراج ماله خرج ولم يدخل في البيع على القولين معًا، وكذا لو أطلقا العقد فلم يدخل مال العبد في البيع على كلا القولين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أعتق عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "، وكذا لو أعتقه كان جميع ما ملكه السيد دون العبد على قولين جميعًا ".
(٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٥٨) حيث قال: " وإذا كاتب الرجل عبدًا وللعبد مال فماله لمولاه إلا أن يشترطه المكاتَب عندنا، وذلك لأن ما اكتسبه قبل عقد الكتابة ملك المولى فهو بمنزلة مال آخر للمولى في يده، فلا يستحقه المكاتب =

<<  <  ج: ص:  >  >>