(٢) وهم المالكية كما سيأتي. (٣) وهم باقي الفقهاء. (٤) مذهب المالكية إلى أنه يدخل معه بمطلق العقد؛ لأن عنده العبد له أن يملك. يُنظر: " الفواكه الدواني " للنفراوي (٢/ ١٣٩) حيث قال: " ولما كان العبد يملك عندنا، بَيَّن غايةَ ملكه بقوله: (ومال العبد) القن (له إلا أن ينتزعه السيد) فيصير ملكًا ويحل له وطؤها إن كانت أمة ويخاطب بزكاته إن كان مما يزكى (فإن أعتقه) أي القن الذي للسيد انتزاع ماله (أو كاتبه، و) الحال أنه (لم يستثن ماله فليس له) حينئذٍ (أن ينتزعه)؛ لأن مال العبد يتبعه في العتق وإن كثر، دون البيع فإنه لا يتبعه إلا بالشرط، والدليل على ما ذكره المصنف قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أعتق عبدًا وله مال تبعه ماله إلا أن يشترطه سيده " وحينئذ فليس للسيد انتزاع مال المكاتب. كما أن مالك قال بدخول مطلق المال تحت يد العبد كان عرضًا أو عينًا حتى لو كان دينًا. يُنظر: " التهذيب في اختصار المدونة " للبراذعي (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤). قال: " وإذا كاتب عبده تبع العبد ماله من رقيق أو عرض أو عين أو دين، كتم ذلك أو أظهره، وليس للسيد أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه سيده حين كاتبه فيكون ذلك له ".