(٢) مذهب الأحناف الذي يرثه هم عصبته ولا يرث السيد شيئًا. يُنظر: "بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ١٦٤)، وفيه قال: " لا يورث من المعتق بعد موته ولا يكون سبيله سبيل الميراث، وإنما يستحقه عصبة المعتق بنفسها وهم الذكور من عصبته لا الإناث ولا الذكور من أصحاب الفرائض والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث "، أي: لا يورث من المعتق ". ومذهب المالكية أن ماله لسيده: يُنظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٨/ ٢٢٢)، حيث قال: " لا يرث الرقيق، ولا يورث ويستوي في ذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق لأجل، ومن بعضه حر كمن كله رق، وما مات عنه فهو لمن يملك بعضه، ولا يستثنى من ذلك إلا ما مَرَّ في باب الكتابة من حكم المكاتب إذا مات عن مال فاضل عن كتابته ومعه في الكتابة من يعتق عليه، فإنه يرثه ". ومذهب الشافعية ثلاثة أقوال: ينظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (١٨/ ٢٤) حيث قال: " إذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث أم لا؟ قال الشافعي في القديم: " لا يورث، ويكون ماله لسيده؛ لأنه إذا لم يرث بحريته، لم يورث بها ". وقال في الجديد: " يكون موروثًا عنه لورثته دون سَيد رقه؛ لأن السيد لا يملك ذلك عنه في حياته، فلم يملكه بعد موته ".=