والثاني: تكون لورثته دون سيده، والثالث: تكون بينهما تورث عنه بقدر ما فيه من الحرية، ويكون للسيد بقدر ما فيه من الرق، تعليلًا بما ذكرناه ". ومذهب الحنابلة أن ما بتركه للورثة. يُنظر: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (٤/ ٦٧٠)، حيث قال: " (ويرث مبعض ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر جزئه الحر) وهو قول علي وابن مسعود؛ لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العبد: " يعتق بعضه يرث وبورث على قدر ما عتق منه "، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه (وكسبه) بجزئه الحر لورثته (وإرثه به)؛ أي: بجزئه الحر (لورثته) دون مالك باقيه ". (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٩٢) عن قتادة، أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، قالا: " إذا مات المكاتب وله مال، فهو لمواليه وليس لولده شيء ". (٢) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ٣٩٣) عن معمر، عن سماك، قال: كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار، فكتب: " إنما كاتب بمال سيده فهو وماله لسيده حتى يعتق ". (٣) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ٣٩٣)، عن الزهري، وقتادة، قالا: " إذا مات المكاتب وله ولد أحرار، فالمال لسيده ".