للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ).

وكذلك الإمام أحمد، وقول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ قال به من الصحابة: عُمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت (١)، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز (٢)، وقتادة، والزهري (٣).

* قوله: (لَا يَرِثُهُ بَنُوهُ الْأَحْرَارُ).

لأنهم يرون بأنه يرجع رقيقًا وماله لسيده.

إذًا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد: إذا مات المكاتب دون أن يؤدي ما عليه عاد رقيقًا - تقديرًا - وماله يرثه سيده، أي: عاد كما لو كان


= وقال في موضع ثالث: " يكون ماله بين ورثته، وسيد رقه بقدر حريته ورقه ". فاختلف أصحابنا في هذه النصوص الثلاثة، فكان أبو إسحاق المروزي في طائفة يخرجون هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل: أحدها: تكون لسيده دون ورثته.
والثاني: تكون لورثته دون سيده، والثالث: تكون بينهما تورث عنه بقدر ما فيه من الحرية، ويكون للسيد بقدر ما فيه من الرق، تعليلًا بما ذكرناه ".
ومذهب الحنابلة أن ما بتركه للورثة.
يُنظر: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (٤/ ٦٧٠)، حيث قال: " (ويرث مبعض ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر جزئه الحر) وهو قول علي وابن مسعود؛ لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العبد: " يعتق بعضه يرث وبورث على قدر ما عتق منه "، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه (وكسبه) بجزئه الحر لورثته (وإرثه به)؛ أي: بجزئه الحر (لورثته) دون مالك باقيه ".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٩٢) عن قتادة، أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، قالا: " إذا مات المكاتب وله مال، فهو لمواليه وليس لولده شيء ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ٣٩٣) عن معمر، عن سماك، قال: كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار، فكتب: " إنما كاتب بمال سيده فهو وماله لسيده حتى يعتق ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ٣٩٣)، عن الزهري، وقتادة، قالا: " إذا مات المكاتب وله ولد أحرار، فالمال لسيده ".

<<  <  ج: ص:  >  >>