(١) أخرجه أبو يوسف في الآثار (ص ١٩٠) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح - رضي الله عنهم -، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: " يؤدي بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته ". وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ٣٩١) عن عامر الشعبي قال: " كان ابن مسعود يقول في المكاتب: " إذا مات وترك مالًا أدي عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ولده، إن كان له ولد أحرار "، قال عامر: " وكان شريح يقضي بذلك أيضًا ". ". (٢) يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار " لابن مودود الموصلي (٤/ ٤١) حيث قال: " (وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت مكاتبته وحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته ويعتق أولاده، فإن فضل شيء فلورثته) روي ذلك عن علي وابن مسعود، ولأنه عقد معاوضة لا ينفسخ بموت أحدهما - وهو المولى - فلا ينفسخ بموت الآخر تسوية بينهما كما في البيع، ولأن البدل كان في ذمته ولم تبق صالحة لذلك بالموت، ولهذا حل به الأجل فينتقل إلى التركة كسائر الديون فخلت الذمة … فيموت حرًّا، ويعتق أولاده تبعا له على ما قدمناه، فإن فضل شيء فلورثته لأنه حر وهم أحرار ".