(٢) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٧/ ٣٧٨) حيث قال: " قد جهل بعض من ألَّف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل؛ فقال: " إن مالكًا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن مروان " وأن ابنة هذا المكاتب كانت معه في كتابته، ولهذا ورثها منه، فإن لم يكن هذا جهلًا فهو قبيح من التجاهل؛ لأن الخبر محفوظ من وجوه أن ابنته كانت حرة، ومالك لا يقول بذلك ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا، وقد احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار إذا مات قبل العتق، وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته، قال: حدثني مالك عن حميد بن قيس أنَّ مكاتبًا كان لابن المتوكل فذكره، وقال ابن وهب: " كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في زمانه "، وهو عندنا الصواب ". (٣) يُنظر: " المنتقى شرح الموطإ " للباجي (٧/ ٤) حيث قال: " وهذا فيمن كان معه في الكتابة ممن ذكرنا من عقدت عليه الكتابة، أو ولد له في الكتابة وإن لم يعقد عليه، فأما من لم يكن معه في الكتابة فإنه لا يرث من هذا المال شيئًا، سواء كان حرًّا أو عبدًا، ولدًا كان أو غيره، قاله مالك وأصحابه. وجه قول مالك: أن انتقال هذا المال إلى من كان معه في الكتابة ليس على وجه الوراثة المحضة، وإنما هو لأن من شاركه في عقد الكتابة قد تعلق حقه بماله الذي بيده والذي يكتسبه في المستقبل؛ لأنه يعتق منه، فأما من ليس معه في الكتابة فلا حق له في ذلك؛ لأنه لم يعتق في حياته فيورث بعد موته ". (٤) يُنظر: " الأصل "، للشيباني (٦/ ٢٧٠، ٢٧١)، حيث قال: " قلت: " أرأيت المكاتب إذا مات وترك ولدًا ولد في المكاتبة من أمة له، وله ولد سوى ذلك أحرار، وترك =