للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ لَا مَالٌ وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى السَّعْيِ رَقُّوا (١)، وَأَنَّهُ إِنْ فَضَلَ عَنِ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَرِثُوهُ عَلَى حُكْمِ مِيرَاثِ الْأَحْرَارِ).

هذه مسألة فيها خلاف أيضًا، وقد أورد الإمام في ذلك قضية ولم يعمل بها المالكية في " الموطأ "، وأخذ بها الحنفية كما في قصة عباد غلام ابن المُتوكل.

* قوله: (وَأَنَّهُ لَيْسَ يَرِثُهُ إِلَّا وَلَدُهُ الَّذِينَ هُمْ فِي الْكِتَابَةِ مَعَهُ دُونَ سِوَاهُمْ مِنْ وَارِثِيهِ) (٢).

بينما الذي أورده الإمام مالك في " الموطأ " (٣)، وأورده عبد الرزاق في


(١) يُنظر: " حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني " (٢/ ٢٣٨)، حيث قال: " (فإن لم يكن في المال وفاء بها)، أي: بالكتابة (فإن ولده يسعون)، أي: يعملون فيه (ويؤدون نجومًا) على تنجيم الميت (إن كانوا كبارًا) لهم قدرة على السعي وأمانة على المال، وإلا أعطي المال لأمين يؤدي عنهم (وإن كانوا)، أي: أولاد المكاتب (صغارًا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا) مفهومه: أنه لو كان فيه ما يبلغهم السعي لم يرقوا، ويوضع ذلك على يد أمين، ويعطي للسيد على قدر النجوم ". وانظر: " المنتقى شرح الموطإ "، للباجي (٧/ ٢٦).
(٢) يُنظر: " التلقين " للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٠٦) حيت قال: " وإذا مات المكاتب عن ولد معه في كتابته إما بالشرط أو بمقتضي العقد لم تنفسخ الكتابة بموته، وتؤدى الكتابة حالة إن ترك وفاء، ثم لهم ما بقي إرثًا دون ولده الأحرار الذين لم يدخلوا معه في كتابة، وإن لم يترك وفاء وقوى ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة، وإن كانوا صغارًا أدى عنهم إن كان في المال وفاء، وإلا أتجر لهم به، وأدى على نجومه إلى بلوغهم، فإن قدروا على السعي وإلا رقوا ".
(٣) أخرجه مالك (٢/ ٧٨٨) عن حميد بن قيس المكي، أن مكاتبًا، كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته، وديونًا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك: " أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>