(٢) يُنظر: " التلقين " للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٠٦) حيت قال: " وإذا مات المكاتب عن ولد معه في كتابته إما بالشرط أو بمقتضي العقد لم تنفسخ الكتابة بموته، وتؤدى الكتابة حالة إن ترك وفاء، ثم لهم ما بقي إرثًا دون ولده الأحرار الذين لم يدخلوا معه في كتابة، وإن لم يترك وفاء وقوى ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة، وإن كانوا صغارًا أدى عنهم إن كان في المال وفاء، وإلا أتجر لهم به، وأدى على نجومه إلى بلوغهم، فإن قدروا على السعي وإلا رقوا ". (٣) أخرجه مالك (٢/ ٧٨٨) عن حميد بن قيس المكي، أن مكاتبًا، كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته، وديونًا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك: " أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه ".