(٢) يُنظر: " النوادر والزيادات "، لابن أبي زيد (١٣/ ٧٨)، حيث قال: "ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: " (ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيدًا له في كتابة واحدة؛ لأنه إنما يحمل له ملكه بملكه، وكذلك له أن يكاتب كل واحد منهما في كتابة ويتحمل بعضهم ببعض، ولكن لا يتبع واحدًا منهما ولا بعض كتابة ولا يعتقه بغير إذن صاحبه ". وانظر: " الإشراف على نكت مسائل الخلاف " للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٩٩). (٣) يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٢/ ٣٤٥)، حيث قال: "ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد؛ لأن العوض بجملته معلوم، فصح، كما لو باع عبدين بثمن واحد، ويصير كل واحد منهم مكاتبًا بحصته من العوض، يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد؛ لأنه عوض، فيسقط على المعوض بالقيمة، كما لو اشترى شقصًا وسيفًا ".