للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشافعي في قول له (١)، واتفق الإمام أحمد مع الجمهور في هذه الصورة، لكنَّه اختلف معهم في جزئية أخرى موافقًا فيها الإمام الشافعي (٢).

ويرى الإمام الشافعي أنه ينبغي أن يفردَ كُلُّ واحد منهم بعقد؛ لوجود الجهالة في ذلك.

ويرى الجمهور أنه لا جهالة في ذلك؛ فكما أن له أن يبيعهم في عقد واحد، وعلى شخص واحد؛ فكذلك يجوز له مكاتبتهم بعقد واحد، ومذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة (٣).

قوله: (وَأَمَّا هَلْ يَكُونُ بَعْضُهُمْ حُمَلَاءَ عَنْ بَعْضٍ؟ فَإِنَّ فِيهِ لِمَنْ أَجَازَ الْجَمْعَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَلِكَ وَاجِبٌ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، أَعْنِي: حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ).

وقال بعضهم بوجوب حمل بعضهم بعضًا بمجرَّد العقد، ما داموا جُمِعوا في عقد واحد؛ فيتحمل بعضهم بعضًا، ويكونون حملاء عن بعض دون أن يوجد شرط (٤).


(١) يُنظر: "البيان "، للعمراني (٨/ ٤٢٠، ٤٢١)، حيث قال: "وإن كاتب رجل عبدين أو ثلاثة أعبد له بمائة درهم، في نجمين أو أكثر، بعقد واحد .. فنص الشافعي: (أن الكتابة صحيحة، وتقسم المائة بينهم على قدر قيمتهم) … قال أصحابنا: "وهكذا القولان في الكتابة؛ أحدهما: تصح الكتابة، ويقسم العوض المسمى عليهم على قدر قيمتهم؛ لأن جملة العوض معلوم، وإنما يجهل ما يقابل كل واحد منهم، فلم يؤثر، كما لو باع رجل ثلاثة أعبد له من رجل بعوض، والثاني: لا تصح الكتابة"، قال المحاملي: وهو الأشبه؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين، وعقد الواحد مع الثلاثة بمنزلة ثلاثة عقود".
(٢) لعله يقصد أن الحنابلة اتفقوا مع الجمهور -ومن بينهم الشافعية في قول لهم- على جواز كتابة أكثر من عبيد في كتابة واحدة، لكنهم وافقوا الشافعية، وخالفوا الجمهور في صورة، وهي عدم حمالة بعضهم بعضًا، وأن كل واحد منهم يتحمل حصته ".
(٣) سبق ذكر هذه التعليلات.
(٤) وهم المالكية كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>