(٢) أخرجه أحمد (١١٨٣)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥١٢). (٣) يُنظر: "البيان "، للعمراني (٨/ ٤١١)، حيث قال: "لا تصح الكتابة إلا من جائز التصرف في المال، فإن كاتب صبي أو مجنون عبده .. لم تصح الكتابة، دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق "؛ لأنه غير مكلف، فلم تصح كتابته، كالمجنون ". (٤) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب "، لخليل (٨/ ٤٣٣، ٤٣٤)، حيث قال: "وفي مكاتبة الصغير والأمة اللذين لا مال لهما ولا يسعيان قولان، هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون قويًّا على الأداء، فلذلك اختلف في الصغير الضعيف عن الأداء إذا لم يكن له مال، وفي الأمة كذلك، والقول بالجواز لابن القاسم، والقول بالمنع لأشهب، وهما منصوصان على أنه هو الذي اقتصر عليه مالك في " المدونة ". ".