(٢) وعند الشافعية والحنابلة وقتان. مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٩٠)، حيث قال: "فأما الوقت: فله وقتان: وقت جواز ووقت وجوب، فأما وقت الجواز: فمن وقت عفد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها. فأما ما تقدم من العقد، فلا يجزئ ما تقدمه فيه؛ لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل، فأما وقت الوجوب؛ ففيه وجهان: أحدهما: بعد العتق، كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق، وليكون معانًا في وقت لا حجر عليه فيما يعطى. والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنه يجب قبل العتق، ويتعين وجوبه في آخر نجم؛ لأن الإيتاء معونة على العتق، فلم يستحق بعد العتق ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٧٩)، حيث قال: "في وقت جوازه، وهو من حين العقد؛ لقول الله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا =