للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - أما وقت جواز المساعدة: فمن حين أن يتم العقد بين السيد ومكاتبه، فللسيد أن يضع شيئًا عنه.

أما وقتُ الوجوب: فعند العتق، لكن بعض العلماء فضَّل أن يؤخر الوضع؛ حتَى تبقى الهمَّة والنشاط عند المكاتب؛ حتَّى يبذل جهده، ويسعى سعيًا حثيثًا في جمع المال حتَّى يحرر نفسه؛ لأنه ربما لو أُعطي هذا المال في أول الأمر تقاعس وضعف عن الكسب والجد والنشاط؛ فيكون أثر ذلك عليه (١).

وبعضهم يقول: إن الأولى أن يعطيه في أول الأمر؛ لعدم ضمان حياة السيد.

والخلاصة: أن المسارعة في ذلك من أعمال الخير والإحسان؛ فينبغي أن يُساعد أمثال هؤلاء (٢).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٨٣) حيث قال: قال مالك: "وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}: إن ذلك أن يكاتب الرجل كلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئًا مسمًى، قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا". قال مالك: "وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ". وانظر: "أحكام القرآن "، لابن العربي (٣/ ٤٠١).
(٢) وعند الشافعية والحنابلة وقتان.
مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٩٠)، حيث قال: "فأما الوقت: فله وقتان: وقت جواز ووقت وجوب، فأما وقت الجواز: فمن وقت عفد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها. فأما ما تقدم من العقد، فلا يجزئ ما تقدمه فيه؛ لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل، فأما وقت الوجوب؛ ففيه وجهان:
أحدهما: بعد العتق، كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق، وليكون معانًا في وقت لا حجر عليه فيما يعطى.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنه يجب قبل العتق، ويتعين وجوبه في آخر نجم؛ لأن الإيتاء معونة على العتق، فلم يستحق بعد العتق ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٧٩)، حيث قال: "في وقت جوازه، وهو من حين العقد؛ لقول الله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>