(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٧٦) عن الثوري، عن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته كاتب عبدًا له على أربعة آلاف، فحط عنه ألفًا في آخر نجومه، ثم قال: وسمعت عليَّا يقول: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال: "الربع مما تكاتبونهم عليه ". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٧٨) حيث قال: "قدر ما يوضع عن المكاتبه هو الربع، ذكره الخرقي، وأبو بكر، وغيرهما من أصحابنا، وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - وقال قتادة: العشر". (٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٨)، حيث قال: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا". (٥) يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٨٨)، حيث قال: واختلف أصحابنا في القدر الواجب؛ فمنهم من قال: ما يقع عليه الاسم من قليل أو كثير، وهو المذهب؛ لأن اسم الإيتاء يقع عليه، وقال أبو إسحاق: "يختلف باختلاف قلة المال وكثرته؛ فإن اختلفا قدره الحاكم باجتهاده كما قلنا في المتعة، فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية".