للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يترتَّب على قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} عدة أحكام، أشار إليها المؤلف دون أن يبينها بنوع من التفصيل، وقد اختلفوا في مفهوم الآية بسبب إجمالها، وليس من منهجنا أن نتناول كل مسألة فنتوسع فيها ونفصلها تفصيلًا حتَّى لا يطول الكتاب أكثر.

وفي الآية أمران:

الأول: {فَكَاتِبُوهُمْ}، والثاني: {وَآتُوهُمْ}، واختلاف العلماء في هذه المسألة أو هذه الآية يندرج تحته عدَّة أمور:

أوَّلاً: هل الخطاب موجَّه في الآية إلى السادة أو هو أشمل من ذلك؟

ثانيًا: حكم إيتاء العبد المملوك مالاً لمساعدته على عتق نفسه.

ثالثًا: جنس المساعدة المقدمة إليه، ومقدارها.

رابعًا: هل هناك وقت للوجوب ووقت للجواز؟

١ - قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} اختُلف في المراد من الخطاب في هذه الآية بين أن يكون الأمر خاصًّا بالسادة أم يتجاوزهم إلى غيرهم؟ ولا شك أن السادة يدخلون فيه دخولًا أوليًّا؛ فمن العلماء من قال: المراد هم السادة، ومنهم من قال - كالحسن البصري (١)، وإبراهيم النخعي -: بأن الأمر يشمل جميع المسلمين (٢)، وذهب زيد بن أسلم إلى أن المخاطبين بذلك هم الولاة، والمراد: أن يعطوهم حظوظهم


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٣٨٥)، حيث قال: وأما الذين ذهبوا إلى أن ذلك لم يخاطب به سادات المكاتبين، وإنما خوطب به سائر الناس في عون المكاتبين؛ فمنهم بريدة الأسلمي رواه الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قال: "حث الناس على أن يُعينوا المكاتب "، وعن مجاهد مثله، وعن الحسن قال: "حضوا على أن يعطوا المكاتب والمولى منهم ".
(٢) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٣٧٦) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "هذا شيء حث الناس عليه في قوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} في المولى وغيره ".

<<  <  ج: ص:  >  >>