للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكذلك الكتابة تجوز على عمل مطلق؛ فألحق الفرع بالأصل؛ فالأصل هو الإجارة، والفرع هو الكتابة، والجامع بينهما هو الخدمة أو جواز الخدمة فيهما، أما الإمام الشافعي فمنع ذلك (١).

قوله: (وَيُرَدُّ إِلَى أَنَّ كتَابَةَ مِثْلِهِ كَالْحَالِ فِي النِّكَاحِ) (٢).

أي: يقاس على النكاح؛ فيشترط في النكاح: المهر فإما أن يسمى أو لا يسمى؛ فإذا سُمِّي المهر وجبَ المسمى، وإن لم يسمَّ رُجع فيه إلى مهر المثل؛ فإذا جهل المسمى رُجع إلى المثل، وهذا هو المطلق، لكن


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: " النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٤٢٥)، حيث قال: "فأما الذي كاتب عبد نفسه جميعًا بنجم واحد أو بنجوم، وهو أن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم إلى سنة أو إلى شهر، أو يقول كاتبتك على ألف درهم إلى عشرة أشهر تؤدي إلى كل شهر مائة درهم جاز، ولو قال: في الحصاد أو إلى الدياس أو إدراك الزرع جاز ذلك؛ لأنها تتقارب ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " التبصرة "، للخمي (٨/ ٣٩٦٧)، حيث قال: " لو قال: أكاتبك على خدمة هذا الشهر أو على خدمة شهر جاز".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان "، للعمراني (٨/ ٤١٩)، حيث قال: " قال الشافعي -رحمه الله -: " ولا بأس أن يكاتبه على خدمة شهر ودينار بعد انقضاء الشهر"، وهذا ينظر فيه: فإن كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد انقضاء الشهر بيوم أو يومين .. صح، ومن شرط الشهر أن يكون متصلًا بالعقد، كما قلنا في الإجارة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٦)، حيث قال: " فإن كاتبه على خدمة شهر ودينار. صح، ولا يحتاج إلى ذكر الشهر، وكونه عقيب العقد؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك، وإن عين الشهر لوقت لا يتصل بالعقد، مثل أن يكاتبه في المحرم على خدمته في رجب ودينار، صح أيضا، كما يجوز أن يؤجره داره شهر رجب في المحرم، وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز على شهر لا يتصل بالعقد، ويشترطون ذكر ذلك، ولا يجوزون إطلاقه؛ بناء على قولهم في الإجارة".
(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٢/ ٥٥٢)، حيث قال: "ومن كاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولم يصفهم، جاز، وله وسط من ذلك الجنس كالنكاح، وإن كاتبه على وصيف أو وصيفين ولم يصف ذلك جاز، وله الوسط من ذلك، وإن أوصى أن يكاتب عبده ولم يسم شيئًا كوتب بقدر كتابة مثله في أدائه وخراجه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>