ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٥، ٣٧٦)، وفيه قال: "وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة، فجاز أن تكون عوضا في الكتابة، كالأثمان، ويشترط العلم بها، كما يشترط في الإجارة ". وتجوز عند الأحناف استحسانًا لا قياسًا. يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط "، للشيباني (٦/ ٢٠٠ - ٢٠١)، حيث قال: قلت أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له على أن يخدمه شهرًا؛ هل تجوز هذه المكاتبة قال: "نعم "، قلت: " لم والخدمة غير معلومة؟ " قال: " أستحسن ذلك، ألا ترى أنا نجيز المكاتبة على مال ليس بمعلوم؟ " قلت: "وكذلك لو كاتبه على أن يبني له دارًا قد أراه أجرها وجصها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئرًا قد وقها وسمى طولها وقدرها، وأراه المكان؟ " قال: " نعم، هذا أيضًا في الاستحسان جائز".