للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَالْقَوْلَان لِابْنِ الْقَاسِمِ (١)، وَتَجُوزُ الْكِتَابَةُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ).

الكتابة - كما هو معلوم - عن معاوضة، فهي كالبيع، فكتابة السيد عقدًا على أن يدفع له العبد مالًا عوضًا عن حريته هو عقد معاوضة.

والعقد: أي: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

وقوله: " وتجوز الكتابة على عمل محدود عند مالك " وكذلك عند الإمام أحمد؛ لأنهم قسَّموا الإجارة على قسمين: إما أن تكون الإجارة على منفعة الأعيان، أي: على عوضٍ يكون ثمنًا، وإما أن يكون العوض عملًا، ومثال ذلك قصة شعيب -عليه السلام- حين قال لموسى -عليه السلام-: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} [القصص: ٢٧]، فالإجارة إذًا تكون مقابل ثَمن يدفعه المستأجِرُ للمُستَأجر، كمن استُؤجر ليحفر بئرًا مقابل عوض معين، وقد تكون الأجرة عملًا يقوم به المستأجر؛


= عن الإمام أحمد -رحمه الله - إلى روايتين؛ إحداهما: لا يقع العتق، وهو ظاهر رواية ابن منصور هذه. والثانية: يقع العتق قَبِل العبد أو لم يَقْبل، نص عليه في رواية مهنا وحنبل، إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء؛ لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك ".
(١) يُنظر: "التبصرة"، للخمي (٨/ ٣٨٣١، ٣٨٣٢)، حيث قال: "واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه، فقال: أنت حر وعليك مائة دينار، قال مالك وأشهب: "هو حر وعليه مائة دينار". وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: "هو حر ولا شيء عليه من المال ". قال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: " العبد بالخيار فإن رضي كان حرًّا وأتبع بالمال، وإن كره كان رقيقًا"، … أما قوله: أنت حر وعليك مائة. فقول مالك فيها أحسن، فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه بذلك ضررًا، وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق، ولم يزده بالعتق إلا خيرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>