ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة "، للبراذعي (٢/ ٥١٦)، حيث قال: "ومن قال لعبده: إن جئتني، أو متى ما جئتني، أو متى ما أديت إليَّ، أو إن أديت إلي ألف درهم، فأنت حر، فإنه إذا أتى بألف درهم أعتق، وإن لم يأت بها فهو عبد ". ومذهب الشافعية، يُنظر. "نهاية المطلب "، للجويني (٧/ ٨٩)، حيث قال: " إذا قال لعبده: أنت حرٌّ على ألف، فقبل متصلًا، أو قال: إن ضمنت لي ألفًا، فأنت حر، فضمن متصلًا، عَتَقَ في الحال، ولزمه الألف، وثبت عليه الولاء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الشرح الكبير على متن المقنع "، لأبي الفرج المقدسي (١٢/ ٢٨١)، حيث قال: " فإذا قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا، فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل، فإذا قبل عتق ولزمه الألف، فأما إن قال: أنت حر بألف لم يعتق حتى يقبل ويلزمه الألف ". (١) يُنظر: " الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٩٩)، حيث قال: " إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذا، كان ذلك صريحًا في الكتابة وإن لم يقل: فإذا أديت ذلك عتقت، هكذا يجيء على المذهب ". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ١٣٤)، حيث قال: " أما ركن المكاتبة؛ فهو الإيجاب من المولى، والقبول من المكاتب، أما الإيجاب: فهو اللفظ الدال على المكاتبة، نحو قول المولى لعبده: كاتبتك على كذا، سواء ذكر فيه حرف التعليق بأن يقول: على أنك إن أديت إلي فأنت حر أو لم يذكر عندنا ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٥٩٩)، حيث قال: " (وتنعقد) الكتابة (بـ) قول سيد لرقيقه (كاتبتك على كذا مع قبوله)، أي: الرقيق الكتابة؛ لأنه لفظها =