(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٥٢)، حيث قال: قال الشافعي - رضي الله عنه -: "ولا يعتق حتى يقول في الكتابة فإذا أديت كذا فأنت حر، أو يقول بعد ذلك: إن قولي كاتبتك كان معقودًا على أنك إذا أديت فأنت حر، كما لا يكون الطلاق إلا بصريح أو ما يشبهه مع النية "، قال الماوردي: "وهذا كما قال، لفظ الكتابة كناية لا يتحرر به العتق عند الأداء، إلا أن يقترن بها لفظ صريح في العتق، أو نية يريد بها العتق، فالصريح: أن يقول في عقد الكتابة: فإذا أديت آخرها فأنت حر، والنية أن يقول بعد الكتابة: قد كان قولىِ كاتبتك معقودًا على أنك إن أديت آخرها فأنت حر، فإن لم يقترن بعقد الكتابة أحد هذين لم يتحرر بها العتق ".