للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (هُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْكِتَابَةِ لَفْظٌ شَرْعِيٌّ، فَهُوَ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ).

فبمقولة: كاتبتك على ألف، ثم تأدية الألف يصير العبد حرًّا؛ لأن حقيقة المكاتبة: تأدية العبد ما عليه من نجوم.

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ).

وهم الشافعية.

قوله: (لَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يُصَرِّحَ بِلَفْظِ الْأَدَاءِ، وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ).

فالنية تكفي عند الشافعية؛ فإذا نوي السيد ذلك أجزأه، وليس شرطًا عندهم أن يصرِّح بالأداء، وبعض الشافعية يشترطون النية؛ فلو قال السيد للعبد بإطلاق: كاتبتك على ألف، ولم ينوِ؛ فلاحتمال أن يكون المراد أن يعتقه أو غير ذلك؛ ففي هذه الحالة لا بد من التنصيص على اشتراط الحرية بأداء ما اتُّفق عليه، أو النية مقترنةً بالعقد المتفق عليه (١).


= الموضوع لها فانعقدت بمجرده (وإن لم يقل) السيد لرقيقه (فإذا أديت) إلي ما كاتبتزك عليه (فأنت حر)؛ لأن الحرية موجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه كسائر أحكامه، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء، فلم تحتج إلى لفظ العتق كالتدبير".
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٥٢)، حيث قال: قال الشافعي - رضي الله عنه -: "ولا يعتق حتى يقول في الكتابة فإذا أديت كذا فأنت حر، أو يقول بعد ذلك: إن قولي كاتبتك كان معقودًا على أنك إذا أديت فأنت حر، كما لا يكون الطلاق إلا بصريح أو ما يشبهه مع النية "، قال الماوردي: "وهذا كما قال، لفظ الكتابة كناية لا يتحرر به العتق عند الأداء، إلا أن يقترن بها لفظ صريح في العتق، أو نية يريد بها العتق، فالصريح: أن يقول في عقد الكتابة: فإذا أديت آخرها فأنت حر، والنية أن يقول بعد الكتابة: قد كان قولىِ كاتبتك معقودًا على أنك إن أديت آخرها فأنت حر، فإن لم يقترن بعقد الكتابة أحد هذين لم يتحرر بها العتق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>