(٢) يُنظر: "أحكام القرآن "، لابن العربي (٣/ ٣٩٨، ٣٩٩)، حيث قال: " إذا كاتب عبده على مال قاطعه عليه نجومًا، فإن جعله حالًّا فقد اختلف فيه السلف والعلماء على قولين، واختلف فول علمائنا باختلافهم، والصحيح في النظر: أن الكتابة مؤجلة … ثم إن المال إن جُعل حالًّا، فلا يخلو أن يكون عند العبد، أو لا يكون عنده شيء؛ فإن كان عنده ما قطعه عليه فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة، لا عقد كتابة، وإن لم يكن عند العبد مال لم يجز أن يجعل ما يكاتبه عليه حالًّا؛ لأنه أجل مجهول فيدخله الغرر، وتقع المنازعة عند المطالبة؛ وذلك منهي عنه شرعًا من جهة الغرر، ومن جهة الدين، مع ما فيه من مخالفة السنة". (٣) الشافعية والحنابلة لم يدخلوا في هذا الاتفاق، فلا يقولون بالكتابة الحالة، سواء أكان للعبد مال أم لا. يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٣٨٢): "ولا يجوز إلا بعوض =