وعند الحنابلة: يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٣٣٤) حيث قال: "ولا تصح إلا على عوض؛ لأنها عقد معاوضة، فأشبه البيع، ومن شرطه أن يكون مؤجلًا؛ لأن جعله حالًّا يفضي إلى العجز عن أدائه، وفسخ العقد بذلك، فيفوت المقصود". لكن يدخل في الاتفاق المالكية - لكن ظاهر كلام مالك اشتراط أن تكون منجمة - والأحناف. مذهب الأحناف: ينظر "مختصر القدوري" (ص ١٧٩) حيث قال: "ويجوز أن يشترط المال حالًّا ومؤجلًا ومنجمًا". وفي مذهب المالكية: يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٨/ ٤١٦)، حيث قال: "والكتابة عند الناس منجمة، وكذلك قال ابن القصار والأستاذ أبو بكر الطرطوشي: "إن ظاهر قول مالك لا بد من تنجيمها "، عياض: "وكذلك ظاهر كلام أبي محمد في رسالته: إن التنجيم من شرطها "، وحكى عبد الوهاب عن متأخري شيوخنا أنها تكون حالة، وهو الذي ارتضاه هو وغيره من أئمتنا ". (١) كما سبق في نقل كلام ابن العربي. (٢) يُنظر "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٨/ ٢٧٧)، حيث قال: " (القطاعة) بفتح القاف، وكسرها أفصح، وهي: اسم مصدر لقاطع، والمصدر المقاطعة، سميت به؛ =