يُنظر: "بحر المذهب "، للروياني (٥/ ١٦٦)، حيث قال: "ولو قال: أعجل لك حقك بشرط أن أعطيك دون حقك لا يصح؛ لأنه بالتعجيل وبالجاهلية، فإنهم كانوا يزيدون في الحق لزيادة الأجل، وهذا نقصان الحق لنقصان الأجل ". (١) يُنظر: "فتح الوهاب "، لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٠٥)، حيث قال: "وعتق المكاتب إن أدى الكل "أو عجل بعضًا" من النجوم "ليبرئه" من الباقي، "فقبض وأبرأ بطلَا "، أي: القبض والإبراء؛ لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية؛ فقد كان الرجل إذا حَلَّ دينُه يقول لمدية: اقض أو زِد. فإن قضاه وإلَّا زاده في الدَّين وفي الأجل، وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق ". وانظر: "البيان "، للعمراني (٨/ ٤٦٩). (٢) الثابت عن أحمد القول بجواز ذلك بين العبد وسيده، لكنه منعه في غيرهما. يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٦/ ٢٥٦٤ - ٢٥٦٥)، حيث قال: "قلت: قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ قال أحمد: أكرهه، قال إسحاق: كما قال ". وينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٤٠) حيث قال: " (ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي المؤجل (حالًّا) نصا؛ لأن المحطوط عوض عن التعجيل، ولا يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها؛ لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك (وإن وضع) رب الدين (بعض) دين (حال وأجل باقيه صح الوضع)؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل، كما لو وضعه كله ". (٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (٨/ ٣٥٨، ٣٥٩)، حيث قال: " قال أبو جعفر: "وإذا كاتب عبدًا له على مال مؤجل، ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال، ويبرأ من بقيته لم يجز ذلك فيما روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قوله، وأما محمد فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه جائز، ولم يحك خلافًا ". قال الجصاص: " كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة، إذا وقع الصلح فيها على تعجيل بعضها، والبراءة من بقيتها … إلا أنهم تركوا القياس، وجعلوه كأنه حط البعض، وعجل له العبد البقية، لا على وجه العقد؛ لأن ما على المكاتب ليس بدين صحيح؛ لأنه على عبده، والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح، ولأنه يمكنه إسقاطه عن نفسه بالعجز، فلما وجدوا له وجهًا في الصحة، حمل عليه ".