(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٠) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٠٦١). (٢) ظاهر كلام الشارح أنه يقصد اختلافهم في المسألة عمومًا. فمذهب الأحناف أنه لا يجوز. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٣١) حيث قال: "لو كان له عليه ألف إلى أجل؛ فصالحه منها على خمسمائة درهم ودفعها إليه لم يجز؛ لأن المطلوب أسقط حقه في الأجل في الخمسمائة، والطالب بمقابلته أسقط عنه خمسمائة، فهو مبادلة الأجل بالدراهم، وذلك لا يجوز عندنا". وذهب المالكية كذلك إلى عدم الجواز. يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ١٠٣٨)، حيث قال: "الوضع على التعجيل ممنوع منه، وصفته أن يكون على رجل دين لم يحل، فيقول لصاحبه: تأخذ بعضه معجلًا وتبرئني من الباقي، فهذا غير جائز لأمرين؛ أحدهما: أنه يدخله الربا إن كان في ذهب أو فضة أو طعام أو ما يحرم التفاضل فيه، والآخر: أنه قرض يجر نفعًا، وروي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت، وهو إجماع الصحابة وكذلك إذا عجل له بعضه قبل الأجل على إن أخره بالباقي زيادة على الأجل الأول؛ لأنه ترك ذلك الأجل للتعجيل ". =