للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَفَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ (١)، وَضَعْ وَتَعَجَّلْ (٢)).


= عداه قبل القبض، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الملك بن حبيب: القبض شرط في جواز كل مكيل أو موزون؛ لأن فيه حق التوفية كالطعام وسوى القاضي ".
ومذهب الشافعية لا يجوز، سواء كان في عروض أو طعام أو غيره.
يُنظر: " التهذيب في فقه الإمام الشافعي " للبغوي (٣/ ٤٠٥) حيث قال: " من اشترى شيئًا، لا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ عقارًا كان أو منقولًا، باع بإذن البائع أو بغير إذنه، أدى الثمن أو لم يؤده ".
أما الحنابلة فعندهم يجوز فيما لا يكال ولا يوزن.
يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٨) حيث قال: " (ويصح) قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (جزافًا، إن عَلِمَا) أي: المتبايعان (قدره)، لحصول المقصود به، ولأنه مع علم قدره كالصبرة المعينة ".
(١) قصد المؤلف من ذلك أنه لا يجوز فسخ دين في دين.
يُنظر: "شرح زروق على متن الرسالة" (٢/ ٧٦٢)، حيث قال: " لا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله ".
مثال: "أن يكون لك عليه دينار إلى شهر، فتؤخره به على أن يعطيك به ثوبًا إلى شهرين فيدخله آخر".
هذا في العموم إلا أن مالكًا أجازه إذا كان بين العبد وسيده.
يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب "، لخليل (٨/ ٤٢٤) حيث قال: "ويجوز أن يفسخ ما على المكاتب من دنانير في دراهم إلى أجل، وأن يبرئه على التعجيل بالبعض وشبهه؛ لأنها ليست كالبيع ولا كالدين؛ ولذلك لا يحاص السيد الغرماء بها في موت ولا فلس .. مثل ما ذكره المصنف من فسخ الدنانير في الدراهم المؤخرة، وبالعكس ضع وتعجل، وبيع الطعام قبل قبضه، والسلف يجر منفعة، وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق في جواز هذه الوجوه بين أن يتعجل العتق أو لا، وهو مذهب مالك وابن القاسم، ووجهه ما ذكره المصنف: أنه ليس كالديون الثابتة … ".
(٢) يقصد المؤلف أن مسألة ضع وتعجل عدَّها مالك من باب الربا، لكنه استثناها إذا كان بين العبد وسيده.
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٩) حيث قال: "واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلا زفر على أن ضع وتعجل ربًا، ونقل أبو الوليد ابن رشد جوازها بين العبد وسيده ".
يُنظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد ابن رشد (١٥/ ٢٠٩) حيث قال: " قال مالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>