للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خير ما يفعله الإنسان هو أن يتمسك بما في هذا الكتاب العظيم.

* قَوْله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجَمِيعُ إِلَى أَنَّ الوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ).

وفي الحقيقة فإنهم اختلفوا في ذلك القدر المعين الذي إذا امتلكه الإنسان يوصي، فلم يَرِدْ فيه شيءٌ مستقرٌّ، وقد أثر عن بعض الصحابة: مَنْ كان عنده سبع مئة درهم فلا يوصي (١)، وبعضهم ثمان مئة (٢)، وبعضهم قال: ألف درهم (٣)، وبعضهم قال: أربع مئة دينار (٤)، وبعضهم قال: يوصي إذا بلغ ما عنده ألفًا وخمس مئة درهم (٥)، فهم مختلفون في هذا القدر، ولذلك نجد أنه أمر نسبي لا يمكن تحديدُهُ، ولذلك لما سأل رجلٌ عائشةَ بأنه يملك ثلاثة آلاف درهم وعنده أربعة أولاد، فأمرته بأن يترك


= سارية، قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بلحغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فإذا تعهد إلِنا يا رسول الله؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله .... ". الحديث. وصححه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (١٦٥).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٢٩)، عن ابن عباس قال: "إذا ترك الميت سبع مئة درهم فلا يوصي".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٦٣)، عن طاوس أنه كان يقول: لا يجوز لمن كان له مال قليل، وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله، قال: وسئل ابن عباس عن ثمان مئة درهم فقال: "قليل ذلك "، فقلت لابن طاوس: فكان سمى حينئذٍ شيئًا؟ قال: لا يصلح، كان أبي يصلح بينهم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٢٩) عن قتادة: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} قال: "خير المال كان يقال: ألف درهم فصاعدًا".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٦٣)، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سُئلَت عن رجل مات وله أربع مئة دينار وله عدة من الولد، فقالت عائشة: "ما في هذا فضل عن ولده ". وفي روايةٍ أخرى: قال: "فلامته عائشة وقالت: إنَّ ذلك لقليل ".
(٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٣٨)، عن إبراهيم النخعي، في قولُهُ: " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} قال: ألف درهم إلى خمسمائة".

<<  <  ج: ص:  >  >>