(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٢٩)، عن ابن عباس قال: "إذا ترك الميت سبع مئة درهم فلا يوصي". (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٦٣)، عن طاوس أنه كان يقول: لا يجوز لمن كان له مال قليل، وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله، قال: وسئل ابن عباس عن ثمان مئة درهم فقال: "قليل ذلك "، فقلت لابن طاوس: فكان سمى حينئذٍ شيئًا؟ قال: لا يصلح، كان أبي يصلح بينهم. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٢٩) عن قتادة: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} قال: "خير المال كان يقال: ألف درهم فصاعدًا". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٦٣)، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سُئلَت عن رجل مات وله أربع مئة دينار وله عدة من الولد، فقالت عائشة: "ما في هذا فضل عن ولده ". وفي روايةٍ أخرى: قال: "فلامته عائشة وقالت: إنَّ ذلك لقليل ". (٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٣٨)، عن إبراهيم النخعي، في قولُهُ: " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} قال: ألف درهم إلى خمسمائة".