(٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١١١) قال: "واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارئْا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته، ولا في مرضه ". (٣) سيأتي قريبًا. (٤) أخرجه مسلم (١٦٣٥) عن عائشة قالت: "ما ترك رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء". (٥) أخرجه البخاري (٢٧٤٠) ومسلم (١٦٣٤) من طريق طلحة بن مصرف، قال: سألتُ عبدَ الله بن أبي أوفَى -رضي الله عنهما-: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى؛ فقال: "لا"، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: "أوصى بكتاب الله ". (٦) أخرجه أبو داود (٤٦٥٧) والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح عن العرباض بن=