ومَذْهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (١١/ ٥١٨): "قال أشهب في الكتابين: وإن أوصى أن يعتق عنه بماله كله، فلم يجز الورثة؟ فليعتق عنه بالثلث، ولا قول لمَنْ قال: تبطل الوصية". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٩٣) قال: "أو أوصى "بإعتاق رقاب فثلاث "؛ لأنه أقل الجمع على الراجح، ومن قال: أقله اثنان، جوز الاقتصار عليهما، ولو قال: اشْتَروا بثلث مالي رقابًا، وأعتقوهم اشتروا ثلاثًا لما مر فأكثر. قال الشافعي -رضي الله عنه-: والاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء … ولا يجوز صرف ما وصَّى به إلى رَقَبتين مع إمكان ثلاث، فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة، وهل يضمن ثلث ما نفذت الوصية أو أقل ما يجد به رقبة؟ فيه خلاف، والراجح الثَّانِي "فإن عجز ثلثه عنهن" أي: عن ثلاث رقاب "فالمذهب "، وفي الروضة وأصلها الأصح ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٧٧) قال: "وإذا قال: اشتروا بثلثي رقابًا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين "؛ لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم، وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها، فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل، وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع، فثلاثة غالية أولى، ويقدم مَنْ به ترجيح من عفةٍ ودينٍ وصلاح، ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة". (٢) المنافع: تطلق المنفعة ويراد بها معنيان: أحدهما: الأعراض التي تقوم بالأعيان كالركوب بالنسبة للسيارة والدابة، والسكنى بالنسبة للدار. قال السرخسي: "المنفعة عرض يقوم بالعين ". انظر: "المبسوط" (١١/ ٨٠).=