للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه المسألة فيها خلاف فى كل المذاهب، والأَوْلَى ألَّا يرجعوا؛ لأن هذا يتعارض مع عزة النفس، وبعض العلماء يرون أنهم لو رجعوا، فهذا حق لهم، وبعضهم يقول: لا، قد نفذت وانتهى الأمر.

* قَوْله: (وَقِيلَ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الوَرَثَةُ فِي عِيَالِ المَيِّتِ، أَوْ لَا يَكُونُوا، أَعْنِي أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ كَانَ لَهُمُ الرُّجُوعُ، وَثَلَاثَةُ الأَقْوَالِ فِي المَذْهَبِ) (١).

والخلاف في غير مذهب مالك.


= أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه، فلم يلزمهم، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح … ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلم يصح فيها إجازتهم كما قبل الوصية.
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" على الشرح الكبير (٤/ ٤٣٧، ٤٣٨) "قولُهُ: ليس مراده أنه" أي: الوارث يلزمه أن يجيز وصية مورثه. "قولُهُ فتلزمه الإجازة" ظاهره مطلقًا؛ سواء تبرع الوارث بها بأن أجاز قبل أن يطلبها منه الموصى أو طلبها منه الموصى، وَهُوَ ما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبد الحق، واختاره بعض الصقليين. وقال بعض القرويين: إنْ أجاز الوارث قبل أن يطلبها منه الموصى لم يكن له رجوع مطلقًا؛ كان في عيال الموصى أو لم يكن في عياله، وإنْ أجاز بعد أن طلب الموصى منه الإجازة كان له الرجوع، هاليه نحا ابن يونس.
"قولُهُ: وليس له رجوع بعد ذلك" أي: بعد موت الموصى.
"قولُهُ: لم يصح بعده" أي: بعد ذلك المرض الذي أجاز فيه الوارث.
"قولُهُ: لم يلزم الوارث ما أجازه "، أيْ: في الصحة أو في المرض الأول.
"قولُهُ: ألا يكون معذورًا"، أي: فَإنْ كان الوارث معذورًا، فلا تلزم إجازته … "قولُهُ: وأنها في الثلث "، أي: وإنْ علم أن الوصية إنَّما تكون في الثلث لا في زائدٍ عليه. "قولُهُ: وأن له" أي: ويعلم أن للوارث إجازة الوصية للوارث وبزائد الثلث، وله ردها. "قولُهُ: وبقي شرط خامس … إلخ "، قد يقال: هو المأخوذ من قول المصنف، ولزم إجازة الوارث؛ لأن اللزوم إنما يكون للرشيد. "قولُهُ: لا بصحة" هذا قول مالك في "الموطأ" و"العتبية" قال: لا يلزمهم ذلك؛ لأنهم أذنوا في وقت لا مغ لهم فيه أبو عمر، هذا هو المشهور من المذهب، وخرج ابن الحاج في نوازله عليه إن رد ما أوصى له به في صحة الموصى ثم قبله بعد موته صح قبوله؛ لأنه لم تجب له الوصية إلا بموت الموصى. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>