للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالأحجار البيضاء معروفة، إذْ يعتبرونها مِنَ الجواهر؛ لأنها تُنظِّف وتُطهِّر وتُجَفف.

إذًا، هذه كلُّها من الأشياء التي تُدْبغ بها الجلود، وأَشْهَرها القرظ.

قوله: (وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ).

الأُولَى: هي التي مع الإمام أحمد، وليْسَت هي المشهورة، وهي أنَّ الجلود دُبِغَت أو لم تُدبغ فلا تتأثر، يعني: لا تَطْهُر (١).

قوله: (وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الدّبَاغَ لَا يُطَهِّرُهَا (٢)، وَلَكِنْ تُسْتَعْمَلُ فِي اليَابِسَاتِ).

إذًا، لَه روَايتان: رواية عند الشافعي أن الدباغ يطهرها، والرواية الأُخرى أن الدباغ لا يطهرها، لكنه يختلف تفصيلًا عن الإمام الشافعي.


(١) الصواب أن رواية مالك الأُولى التي أشار إليها المؤلف، والتي وافق فيها الشافعي، ووافق فيها الرواية الغير مشهورة عن أحمد، أن الدباغ يطهرها لا كما ذكر الشارح.
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٠١) حيث قال: "ص (وجلد ولو دبغ) ش: هذا هو المشهور. ص (ورخص فيه مطلقًا) ش: قال في "التوضيح ": اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ، فقال أكثرهم: مطهر طهارة مقيدة أي: يُسْتعمل في اليابسات والماء وحده. وقال عبد الوهاب وابن رشد: نجس، ولكن رخص في استعماله في ذلك، ولذلك لا يُصلَّى عليه، وهو خلاف لفظي، ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أنَّ جلد الميتة لا يطهره الدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت، وقوله: " "ورخص فيه مطلقًا" في كثير من النسخ بالبناء للمفعول، وفي بعضها بالبناء للفاعل، ويكون عائدًا إلى مالك؛ لأنه إمام المذهب، وعلى ذلك شرحه بعض الشارحين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>