(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٠١) حيث قال: "ص (وجلد ولو دبغ) ش: هذا هو المشهور. ص (ورخص فيه مطلقًا) ش: قال في "التوضيح ": اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ، فقال أكثرهم: مطهر طهارة مقيدة أي: يُسْتعمل في اليابسات والماء وحده. وقال عبد الوهاب وابن رشد: نجس، ولكن رخص في استعماله في ذلك، ولذلك لا يُصلَّى عليه، وهو خلاف لفظي، ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أنَّ جلد الميتة لا يطهره الدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت، وقوله: " "ورخص فيه مطلقًا" في كثير من النسخ بالبناء للمفعول، وفي بعضها بالبناء للفاعل، ويكون عائدًا إلى مالك؛ لأنه إمام المذهب، وعلى ذلك شرحه بعض الشارحين ".